الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

223

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

هذا لا يجوز عقلا ، لان تفويت الملاك بالتعجيز كتفويت التكليف بالتعجيز « 1 » ، وإن كانت القدرة شرعية « 2 » بمعنى انها دخيلة في الملاك أيضا فلا ملاك في فرض ترك المكلّف للمقدّمة المفوّتة المؤدّي إلى عجزه في ظرف الواجب ، وفي هذه الحالة لا مانع من ترك المقدّمة المفوّتة . وعلى هذا ففي كل حالة يثبت فيها كون المكلّف مسؤولا عن المقدّمات المفوّتة « 3 » نستكشف من ذلك ان القدرة في زمان الواجب غير دخيلة في الملاك ، كما أنه في كل حالة يدلّ فيها الدليل على أن القدرة كذلك « 4 » يثبت لزوم المقدّمات المفوّتة . غير أن هذا المعنى « 5 » يحتاج إلى دليل خاص ولا يكفيه دليل الواجب العام « 6 » لان دليل الواجب « 7 » له مدلول مطابقي وهو الوجوب ومدلول التزامي وهو الملاك ، ولا شك في أن